السيد أحمد الموسوي الروضاتي

759

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا غصب خمرا فاستحال خلا رد الخل 320 * إذا غصب ساجة فبنى عليها أو في مجنبها فما ملكها 320 * إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة فقد ملك القيمة 320 * فيمن يملك العين فيما إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة 320 * إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما كان أو مشركا فلا ضمان عليه 321 * إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما كان أو مشركا فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه 321 * إذا غصب ما له مثل فعليه مثل ما تلف في يديه يشتريه بأي ثمن كان 321 * إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك فنقصت قيمتها فإن ضمن ردها ورد الولد ودفع أرش نقصها برئت ذمته بلا خلاف 321 * التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح 99 * التصرف بالماء المغصوب منهي عنه 99 * يجب على قاتل كلاب الصيد قيمتها إذا كانت معلمة 290 * إذا غصب من غيره عينا من الأعيان فعليه ضمانه 298 * إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان 306 * إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة فيما تعداه إذا لم يكن صاحبها معها فان ردها إلى حلوان فلا يزول ضمانه حتى يردها إلى صاحبها وعليه أجرة ما تعدى 330 * إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة من وقت التعدي إلى حين التلف لا من يوم أكراها 330 * إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر فيه فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا 332 * الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم 332 * إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان 333 * إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن بكل حال 395 * إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا 437 * إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات بلسعة عقرب وغيره كان عليه ضمانه 514 * إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات حتف أنفه فلا ضمان عليه 514 * إذا قال لغيره وقد خافا الغرق الق متاعك وعلي ضمانه فألقاه كان عليه ضمانه 549 * في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح